حكم الدوران بالدواب حول الجبال والوديان وذبحها للاستسقاء

حكم الدوران بالدواب حول الجبال والوديان وذبحها للاستسقاء

اللفظ / العبارة' حكم الدوران بالدواب حول الجبال والوديان وذبحها للاستسقاء
متعلق اللفظ مسألة فقهية / عقدية
الحكم الشرعي باطل لا أصل له
القسم المناهي العملية
Content

حكم الدوران بالدواب حول الجبال والوديان وذبحها للاستسقاء

س: سماحة الشيخ يحكي لنا الآباء عن شيء في منطقتنا قبل أن تنتشر الدعوة من جديد بعد حكم آل سعود، يقولون: كانوا يقودون الأبقار ويلفون بها حول الجبال، وحول الأودية، وبعد ذلك يذبحون واحدة منها، وهم بذلك يريدون الاستسقاء، فهل هذا شبيه بالصدقة سماحة الشيخ؟ (١)

ج: هذا غلط لا أصل له، بل هذا من البدع، المقصود التقرب إلى الله بصلاة الاستسقاء والدعاء فيستغيثون الله ويصلون الصلاة الشرعية، وإذا ذبحوا ذبائح وتصدقوا بها، أو صاموا أو تصدقوا بنقود، أو بأطعمة من الحبوب، أو من التمور كل هذا طيب، لكن لا يقصدون مكانا يوهم أنهم يتعبدون فيه لأنه قد سكنه رجل صالح، أو أقام به رجل صالح، أو دفن فيه رجل صالح لا يوهمون هذه الأشياء، ولا يقصدون هذه الأشياء، أما كونهم يدورون بها في الوادي، أو في الجبال هذا لا أصل له، هذه بدعة ولا حاجة إلى هذا، المقصود التقرب إلى الله، في أي مكان ذبحوها كفى، بقرة أو ناقة أو غنما، كل هذا طيب، إذا قصدوا به الصدقة والتقرب إلى الله؛ رجاء أن يرحمهم الله، كما رحموا الفقراء، وأحسنوا إليهم، الصدقة في وقت الاستسقاء مطلوبة؛


(١) السؤال الثاني عشر من الشريط، رقم ٦٣.

 لأن الله جل وعلا يرحم عباده الرحماء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما يرحم الله من عباده الرحماء (١)»، «من لا يرحم لا يرحم (٢)» فإذا تصدقوا على الفقراء بالنقود، أو بالذبائح أو بالملابس، أو بالأطعمة وقت الحاجة، وقت الجدب هذه من أسباب رحمة الله لهم لما رحموا عباده.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب، برقم ١٢٨٤، ومسلم في كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت، برقم ٩٢٣.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله، برقم ٥٩٩٧، ومسلم في كتاب الفضائل، باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال، برقم ٢٣١٨.

كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز،ج:2،ص:28.

 

Loading...