س: هل يجوز للمسلم أن يزيد في مرات الاستنشاق عن الثلاث إذا كان مصابا بالرشح؛ الزكام، أم يعد هذا مخالفا للسنة؟ (١)
ج: هذا في الحقيقة غير مشروع؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا؛ تمضمض واستنشق ثلاثا، غسل وجهه ثلاثا، غسل يديه ثلاثا، مسح شعر رأسه وأذنيه مرة واحدة، غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، هذا هو السنة أن يكتفي بالثلاث، وإن توضأ مرة مرة، أو مرة مرتين فلا حرج، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو توضأ مرة في بعض الأعضاء ومرتين في بعض الأعضاء، أو مرتين في بعض الأعضاء وثلاثا في بعض الأعضاء كل ذلك لا حرج فيه، أما الزيادة فلا، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: أنه لما توضأ لما
(١) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (٨٥).ص:45.
سأله سائل عن الوضوء علمه إياه؟، ثم قال:«فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم(١)» أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما وإسناده صحيح، وهو يدل على أنه لا تجوز الزيادة، قال:«فقد أساء وتعدى وظلم(٢)»، والإساءة والتعدي والظلم أمر غير جائز فالحاصل أن الحديث يدل على أنه لا تجوز الزيادة على الكمال الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الثلاث، يعني إسباغ الوضوء ثلاثا ليس المراد غرفة، المراد غسلة، فلو أنه غرف المرتين لكل غسلة صارت ست غرفات لا يكون مسيئا، إنما المسيء الذي قد كمل العضو بالغسل ثم أعاده أكثر من ثلاث، لكن لو غسل رجله مثلا بغرفة، لكن ما كملت الغسلة احتاج إلى غرفة ثانية حتى يكمل رجله، ثم غسلها ثانية، ثم غسلها ثالثة، وزادت الغرفات لا يضر، المهم أن تكون غسلة تامة، ثم ثانية، ثم ثالثة، فلا يزيد على الثلاث، وهكذا في الوجه، وهكذا في اليدين، أما الرأس فالسنة أن تكون واحدة فقط، هذا المحفوظ في الأحاديث الصحيحة، يمسح مرة واحدة فقط مع الأذنين.
(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، برقم (١٣٥)، والترمذي في باب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر، برقم (٨٥٧). (٢) سنن النسائي الطهارة (١٤٠)، سنن أبي داود الطهارة (١٣٥)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٤٢٢)، مسند أحمد (٢/ ١٨٠).