قال الله - تعالى -: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ}[التوبة: من الآية٣٦] .
وكانت كذلك في الجاهلية، فأقر الإسلام حرمتها؛ لما فيها من تعظيم حرمات الله، ودار أمنه، ومحل بيته الحرام؛ ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديْبية:((والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها)) .
وقال - صلى الله عليه وسلم - في تعيينها بعد الآية المذكورة:((ذو القعدة، ذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر، الذي بين جماد وشعبان)) . فهي ثلاثة سرد، وواحد فرد؛ ولهذا قيل ((رجب الفرد)) ؛ لأنه شهر حرام فرد بين أشهر حلال.
وقالت العرب:((رجب الأصم)) ؛ لأنه لا تسمع فيه قعقعة السلاح للقتال.
وقال المولدون:((رجب الأصب)) فهو تحريف من الأصم، أو تخفيف له. وقد شاع عند الكتاب والمؤلفين إردافه بأحد هذه الأوصاف.
قال ابن عاشور - رحمه الله تعالى-:
((وليتهم تركوا ذلك فإنه من الفضول في الكلام والتطويل الذي لا طائل تحته، وما كانت العرب تفعل ذلك، ولا هو مأثور عن السلف)) انتهى.
وأما حديث:((رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي)) فهو يُروى عن أنس - رضي الله عنه- مرفوعاً، وهو حديث موضوع.