سبالة نخل تقع في (المغترة) ، وفيها ست أضاحي وهي مساقاة عليها للفلاح ثلاثة أرباع الثمرة وللموصي الربع، فهل تجب الزكاة في ربع الثمرة التي تخص الموصي أم لا؟

سبالة نخل تقع في (المغترة) ، وفيها ست أضاحي وهي مساقاة عليها للفلاح ثلاثة أرباع الثمرة وللموصي الربع، فهل تجب الزكاة في ربع الثمرة التي تخص الموصي أم لا؟

اللفظ / العبارة' سبالة نخل تقع في (المغترة) ، وفيها ست أضاحي وهي مساقاة عليها للفلاح ثلاثة أرباع الثمرة وللموصي الربع، فهل تجب الزكاة في ربع الثمرة التي تخص الموصي أم لا؟
متعلق اللفظ مسائل فقهية
الحكم الشرعي لا يجب
القسم المناهي العملية
Content

[لا زكاة في الوقف]

س ـ سبالة نخل تقع في (المغترة) ، وفيها ست أضاحي وهي مساقاة عليها للفلاح ثلاثة أرباع الثمرة وللموصي الربع، فهل تجب الزكاة في ربع الثمرة التي تخص الموصي أم لا؟ علماً بأن نصيب الموصي لا يفي بالموصي به، فلا تستوعب الأضاحي التي أوصى بها الميت إلا سنة بعد سنة؟

ج ـ إذا كان الأمر كما ذكرت فالزكاة لا تجب في نصيب الموصي، لأنه وقف، ومصرفه كله في بر وفعل خير.

اللجنة الدائمة

***

كتاب فتاوى إسلامية ،ج:2،ص:88.

Loading...