تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع

تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع

اللفظ / العبارة' تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع
متعلق اللفظ مسائل فقهية
الحكم الشرعي حرام
القسم المناهي العملية
Content

٢٧٥ - باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع]

قَالَ الله تَعَالَى: {والَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتانًا وإثْمًا مُبِينًا} [الأحزاب: ٥٨]

١٥٧٨ - وعن أَبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «اثْنَتَان في النَّاسِ هُمَا بِهِم كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى المَيِّتِ» (١). رواه مسلم. (٢)


(١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ١/ ٢٦٥: «فيه أقوال: أصحها: أنَّ معناه هما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية. وفي الحديث تغليظ تحريم الطعن في النسب والنياحة، والله أعلم».
(٢) أخرجه: مسلم ١/ ٥٨ (٦٧) (١٢١).

ص:443 

كتاب رياض الصالحين

Loading...