س بعض مُلاّك العقارات يختلق بعض المبررات لإخراج المستأجر من عقاره، فمرة يمنع الحارس من تنظيف المنزل، ومرة يحبس عنه الماء ونحو ذلك من المضايقات، فهل يبيح له الشرع هذه الإضرار أم لا؟؟.
ج يجب على المالك أن يفي للمستأجر بما تعاقدا عليه من تسليم المنزل والقيام بمقتضى الشروط المشروعة التي اتفقوا عليها أو جرى فيها عرف، وذلك في المدة التي نص عليها في العقد لقوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) . وقوله صلى الله عليه وسلم ((المؤمنون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرَّم حلالاً) . فإذا انتهت مدة العقد ـ فإن تراضي الطرفان على تجديد المدة وجب على كل منهما الوفاء فيها لصاحبه على نحو ما تقدم، وإن أبى المالك تجديد المدة وجب على المستأجر أن يسلم له المنزل ولا يضاره بالبقاء فيه، فإنه لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفسه.