حكم من تجاوز أكثر من الثلث في الوصية .

حكم من تجاوز أكثر من الثلث في الوصية .

اللفظ / العبارة' حكم من تجاوز أكثر من الثلث في الوصية .
متعلق اللفظ مسائل فقهية
الحكم الشرعي لا يجوز
القسم المناهي العملية
Content

س - متى تُشرع الوصية؟ وهل حدد الشرع مبلغاً من المال في ذلك؟

ج- الوصية مشروعة دائما إذا كان للإنسان شيء يوصي فيه وينبغي له البدار بها، وذلك لما ثبت عنه، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال " ما حق امرىء مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ". رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، فهذا يدل على أنه يشرع البدار بالوصية إذا كان عنده شيء يحب أن يوصي فيه. وأكثر ما يجوز الثلث فقط، وإن أوصى بالربع أو بالخمس أو بأقل فلا بأس، لكن أكثر ما يجوز االثلث لقول النبي،، في حديث سعد - رضي الله عنه - " الثلث والثلث كثير "، وقال ابن عباس = رضي الله عنهما - لو شأن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن الرسول، - صلى الله عليه وسلم -، قال " الثلث والثلث كثير "، وأوصى الصديق - رضي الله عنه - بالخمس، فإذا أوصى الإنسان بالربع أو بالخمس كان أفضل من الثلث ولا سيما إذا كان المال كثيراً، وإن أوصى بالثلث فلا حرج.

الشيخ ابن باز

* * * *

كتاب فتاوى إسلامية ،ج:3،ص:35.

Loading...