س - ما حكم النظر إلى صور النساء في الصحف والمجلات وغيرهما؟
ج - ليس للمسلم النظر إلى وجوه النساء، ولا إلى شيء من عوراتهن، لا في المجلات ولا في غيرها، لما في ذلك من أسباب الفتنة، بل يجب عليه غض بصره عن ذلك عملاً بعموم الأدلة الشرعية المانعة من ذلك وخوفا من الفتنة، كما يغض بصره عنهن في الطرقات وفي غيرها. وبالله التوفيق.