س - هل يجوز لي أن أصافح المرأة الأجنبية إذا وضعت على يدها حائل مع بيان الأدلة مأجورين؟ وهل حكم المرأة التي تكبر في السن مثل حكم الصغيرة في السن؟
ج- لا يجوز للإنسان أن يصافح المرأة الأجنبية التي ليست من محارمه سواء مباشرة أو بحائل لأن ذلك من الفتنة، وقد قال الله - تعالى - " ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً ". وهذه الآية تدل على أنه يجب علينا أن ندع كل شيء يوصل إلى الزنا سواء كان زنا الفرج وهو الأعظم أو غيره، ولا ريب أن مس الإنسان ليد المرأة الأجنبية قد يثير الشهوة على أنه وردت الأحاديث فيها التشديد الوعيد على من صافح امرأة ليست من محارمه، ولا فرق في ذلك بين الشابة والعجوز، لأنه كما يقال لكل ساقطعة لاقطة، ثم حد الشابة من العجوز قد تختلف فيه الأفهام فيرى أحد أن هذه عجوز، ويرى آخر أن هذه شابة.