س - تزوج رجل بامرأة مسلمة ثم ظهر أن الرجل كافر فما الحكم؟
ج- إذا ثبت أن الرجل المذكور حين عقد النكاح كان كافراً والمرأة مسلمة، فإن العقد يكون باطلاً، لأنه لا يجوز بإجماع المسلمين نكاح الكافر للمسلمة لقوله الله - سبحانه - " ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا " وقوله - عز وجل - " فإن علمتموهن مؤمنات
فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن " الآية.