س - أنا شاب قد تم عقد قراني على إحدى الفتيات ولم يتم الزواج حتى الآن، وقد كنت أقع في بعض الذنوب، ولكي أردع نفسي من الوقوع في تلك المعاصي كنت أحلف بيمين الطلاق ألا أفعل تلك الذنوب لأحث نفسي على تركها، ولم يكن قصدي أن أطلق زوجتي وقد تكرر مني هذا الحلف بالطلاق عدة مرات ولكن بدافع الشهوة وقلة الإرادة كنت أقع فيها غصباً عني، وأخيراً أعانني الله إلى التوبة، فما حكم ذلك؟ وهل قد وقع الطلاق؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
ج- على من فعل ما ذكرت من أنواع الطلاق على فعل شيء أو ترك شيء ليمنع نفسه منه لا لإيقاع الطلاق، كفارة يمين عن كل فعل أو ترك مثل أن يقول عليه الطلاق إن شرب الدخان أو عليه الطلاق إن كلم فلاناً ومقصوده منع نفسه من ذلك لا إيقاع الطلاق.
والمشروع للمسلم ألا يستعمل مثل هذه الأنواع كثيراً من أهل العلم يرى وقوع الطلاق بذلك ولو لم يقصد إيقاعه.
وقد قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " الحلال بين الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه ". الحديث متفق عليه. والله ولي التوفيق.