س - ما رأي سماحتكم في رجل حلف يمين طلاق على أخ مسلم آخر ليعمل شيئاً ما، ولكن هذا الشيء، لم ينفذ، فهل اليمين تعتبر نافذة على امرأته؟ وما حكم الإسلام إذا لم ينفذ ذلك اليمين؟
ج- إذا حلف الإنسان بالطلاق بالثلاث على أن فلاناً يفعل كذا وكذا كأن يقول علي الطلاق بالثلاث إن تكلم فلان، أو على الطلاق بالثلاث أن تصنع الوليمة الفلانية، أو علي الطلاق بالثلاث أن تتزوج فلانة، هذا ينظر في قصده، فإن كان قصده التأكيد وليس قصده إيقاع الطلاق فهذا يكون حكمه اليمين فيه كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقة مؤمنة. فإن عجز صام ثلاثة أيام، أما إن كان قصده إيقاع الطلاق فإنه يقع طلقة واحدة على الصحيح، ويراجع زوجته إذا لم يكن طلقها قبل هذه طلقتين.