س - هل يجوز للمحادة على زوجها أن تغسل أولادها وتطيبهم؟ وهل تخطب للزوج وهي في العدة؟
ج- ليس للمحادة - وهي المتوفي عنها زوجها - في العدة أن تمس الطيب لنهي النبي، - صلى الله عليه وسلم -، عن ذلك. ولكن لا مانع من تقديمه لأولادها أو ضيوفها من غير أن تشاركهم في ذلك، ولا يجوز أن تخطب خطبة صريحة حتى تخرج من العدة ولا مانع من التعريض لها من غير تصريح لقوله - تعالى -" ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ". فأباح - سبحانه - التعريض ولم يبح التصريح وله - سبحانه - الحكمة البالغة في ذلك.