الأنين، أو التأوه، نحو ((آه)) أو ((أوَّه)) على قسمين: في الصلاة، أو خارجها،
(القسم الأول): أما في الصلاة فتبطل به، عند الشافعية وأحمد وغيرهم.
وقال أبو حنيفة، وصاحباه، ومالك: إن كان لخوف الله تعالى لم تبطل صلاته، وإلا بطلت.
وعن أبي يوسف: أنه إن قال: ((آه)) لم تبطل، وإن قال:((أوّه)) بطلت،
(القسم الثاني): وأما خارج الصلاة نحو تأوُّه المريض، وأنينه، فإن النووي - رحمه الله تعالى - ردَّ على من قال بكراهته، فقال:
(وهذا الذي قالوه من الكراهة ضعيف أو باطل، فإن المكروه هو الذي ثبت فيه نهي مقصود، ولم يثبت في هذا النهي، بل في صحيح البخاري عن القاسم قال: قالت عائشة: وارأساه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((بل أنا وارأساه)) . فالصواب أنه لا كراهية فيه، ولكن الاشتغال بالتسبيح ونحوه أولى. فلعلهم أرادوا بالكراهة هذا) اهـ.
وقال ابن القيم-رحمه الله-: "وأما الأنين فهل يقدح في الصبر؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد، قال أبو الحسين: أصحهما الكراهة؛ لما روي عن طاووس أنه كان يكره الأنين في المرض. وقال مجاهد: كل شيء يكتب على ابن آدم مما يتكلم حتى أنينه في مرضه. قال هؤلاء: إن الأنين شكوى بلسان الحال ينافي الصبر.
ثم ذكر الرواية الثانية: أنه لا يكره ولا يقدح في الصبر ..." الخ.
ثم قال ابن القيم: "والتحقيق أن الأنين على قسمين: أنين شكوى، فيُكره، وأنين استراحة وتفريج، فلا يكره، والله أعلم" إلى آخره. وأما جعل ((آه)) من ذكره الله، كما روى عن السري السقطي، فهو من البدع المنكرة".