س - هل يجوز التبرع بالحيوانات المنوية من الرجل أو التبرع بالبويضات من المرأة؟
ج- لا يجوز التبرع بذلك فيما يظهر لما يسلتزمه من مس العورات واستعمال الأشياء القذرة وملامسة النجاسة مع أنه غير متحقق الثبوت والله تعالى هو الخالق المتصرف {يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيماً} وليس هناك ضرورات إن شاء الله، وعلى المرء أن يرضى بما خلق الله وأعطاه.