س - ما حكم الإشتراك باليانصيب.. والاشتراك هو أن يدفع الشخص تذكره ثم إذا حالفه الحظ حصل على مبلغ كبير علماً بأن هذا الشخص ينوي أن يقيم بهذا المبلغ مشاريع إسلامية ويساعد بذلك المجاهدين حتى يستفيدوا من ذلك؟
ج- هذه الصورة التي ذكرها السائل أن يشتري تذكرة ثم قد يحالفه الحظ كما يقول فيربح ربحاً كثيراً هذه داخلة في الميسر الذي قال الله تعالى فيه {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلوات فهل أنتم منتهون، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين} سورة المائدة، الآيات ٩٠-٩٢.
فهذا الميسر - وهو كل معاملة دائرة بين الغرم والغنم - لا يدري فيها المعامل هل يكون غانماً أو يكون غارما كله محرم بل هو من كبائر الذنوب ولا يخفي على الإنسان قبحه إذا رأى أن الله تعالى قرنه بعباده الأصنام وبالخمر والأزلام، وما نتوقع فيه من منافع فإنه مغمور بجانب المضار. قول تعالى {يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيها آثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعها} سورة البقرة، الآية ٢١٩.
وتأمل هذه الآية حيث ذكر المنافع بصيغة الجمع وذكر الإثم بصيغة المفرد فلم يقل فيها آثام كبيرة ومنافع للناس بل قال إثم كبير إشارة إلى أن المنافع مهما كثرت ومهما تعددت فإنها مغمورة بجانب هذا الإثم الكبير. والإثم الكبير راجح بها، فإثمهما أكبر من نفعها مهما كان فيهما من النفع الحاصل بهما.
إذن لا يجوز للإنسان أن يتعامل باليانصيب وإن كان غرضه أن ما يحصله سوف يضعه في منافع عامة كإصلاح الطرق وبناء المساجد وإعانة المجاهدين وما أشبه ذلك. بل ص:442.
إنه إذا صرف هذه الأموال المحرمة التي اكتسبها بطريق محرم في هذه الأشياء يريد التقرب بها إلى الله لا فإن الله لا يقبلها منه ويبقى عليه الإثم ويحرم من الأجر لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً وإن صرفها في هذه المصالح والمنافع كبناء المساجد تخلصا منها فهذا من السفه إذ كيف يكتسب الإنسان الخطيئة ثم يحاول التخلص منها، والعقل كل العقل الذي يؤيده الشرع إن يدع الخطيئة أصلاً دون أن يتلطخ بها ثم يحاول أن يتخلص منها.
وعلى هذا فإنه لا يجوز للإنسان أن يكتسب هذا المال المحرم لأجل أن يقيم عليه أشياء يريد أن يتقرب بها إلى الله، ولا أن يكتسبه وهو ينوي أنه إذا حصله تخلص منه يصرفه فيما ينفع العباد بل الواجب على المؤمن أن يدع المحرم أصلاً ولا يتلطخ به.
الشيخ ابن عثيمين
* * * *
[" اليانصيب " من أعمال القمار المحرمة]
س - عمليات اليانصيب التي تنظمها بعض الهيئات الخيرية لتمويل أوجه نشاطها في المجالات التعليمية والعلاجية والخدمات الأجتماعية هل هي جائزة شرعاً؟
ج- عمليات اليانصيب عنوانها لعب القمار وهو الميسر وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع كما قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} .
ولا يحل لجميع المسلمين اللعب بالقمار مطلقاً سواء كان ذلك المال الذي يحصل بالقمار يصرف في جهات بر أو في غير ذلك لكونه خبيثاً محرماً لعموم الأدلة، ولأن الكسب الحاصل بالقمار من الكسب المحرم الذي يجب تركه والحذر منه والله ولي التوفيق.