هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد ما تضع حملها بثلاثين يوماً أو بعد خمسة وعشرين يوماً أو ما يجوز
اللفظ / العبارة'
هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد ما تضع حملها بثلاثين يوماً أو بعد خمسة وعشرين يوماً أو ما يجوز
متعلق اللفظ
مسائل فقهية
الحكم الشرعي
لا يجوز
القسم
المناهي العملية
Content
[لا يجوز الجماع إلا بعد انقطاع الدم]
س - هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد ما تضع حملها بثلاثين يوماً أو بعد خمسة وعشرين يوماً أو ما يجوز إلا بعد أربعين يوماً؟
ج- لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد ولادتها أيام نفاسها حتى يمضي عليها أربعون يوما من تاريخ الولادة إلا إذا انقطع دم النفاس قبل الأربعين فيحوز له أن يجامعها مدة انقطاعه بعد اغتسالها، فإذا عاد إليها الدم قبل الأربعين حرم عليه جماعها وقته.
وإذا استمر الدم بعد الأربعين فليس دم نفاس بل دم استحاضة فيجب عليها أن تصلي وتتوضأ لكل صلاة ولوزجها أن يجامعها.