سُئلتُ عن صِحَّة ومعنى حديث: "إِنَّ الوَلَاءَ لَيسَ بِمُتَحَوِّلٍ وَلَا بِمُنتَقِلٍ".

سُئلتُ عن صِحَّة ومعنى حديث: "إِنَّ الوَلَاءَ لَيسَ بِمُتَحَوِّلٍ وَلَا بِمُنتَقِلٍ".

اللفظ / العبارة' سُئلتُ عن صِحَّة ومعنى حديث: "إِنَّ الوَلَاءَ لَيسَ بِمُتَحَوِّلٍ وَلَا بِمُنتَقِلٍ".
متعلق اللفظ مسائل حديثية
الحكم الشرعي ضعيف
القسم المناهي العملية
Content

- سُئلتُ عن صِحَّة ومعنى حديث: "إِنَّ الوَلَاءَ لَيسَ بِمُتَحَوِّلٍ وَلَا بِمُنتَقِلٍ".

• قلتُ: هذا حديثٌ ضعيفٌ.

أخرجه البزَّارُ (ج ٢/ رقم ١٣٢١)، والطَّبرانيُّ في "الكبير" (ج ١٠/ رقم ١٠٦٨٤)، والعُقيليُّ في "الضُّعفاء" (٤/ ١٨١ - ١٨٢)، والوزيرُ أبُو القاسم ابنُ الجرَّاح في "الثَّاني من حديثه" (رقم ٨ - بتحقيقي)، ومن طريقه الذَّهبيُّ في "السِّير" (١٤/ ٥٣١) من طريق المُغِيرة بن جَميل الكِنديِّ، قال: حدَّثني سُليمانُ بنُ عليِّ بن عبد الله بن عبَّاسٍ، قال: حدَّثني أبي، عن جَدِّي مرفُوعًا فذكره.

قال البزَّارُ: "لا نَعلَمُه يُروَى عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- إلَّا بهذا الإسناد، من هذا الوجه. والمُغِيرةُ بنُ جَميلٍ ليس بمعرُوفٍ في الحديثِ".

وقال العُقيليُّ في تَرجمةِ المُغِيرة: "كُوفيٌّ، مُنكَر الحديث، ولا يُعرَف -يعني هذا الحديثَ- إلَّا به".

وقال عبدُ الحقِّ الأشبيليُّ: "المُغِيرة مجهولٌ"، وأَقرَّه ابنُ القطَّان في "الوهم والإيهام".

وترجمه ابنُ أبي حاتمٍ في "الجرح والتَّعديل" (٤/ ١/ ٢١٩)، ونَقَل عن أبيه: "مجهولٌ".ص:107.

ولكن، يَشهَدُ له ما أخرجَهُ الشَّافعيُّ (٢/ ٧٢ - ٧٣)، والحاكمُ (٤/ ٣٤١)، والبيهَقيُّ (١٠/ ٢٩٢) عن ابن عُمَر مرفُوعًا: "الوَلَاءُ لُحمةٌ كلُحمة النَّسَب، لا يُباع ولا يُوهَب".

وقد أعلَّهُ أبُو بكرٍ مُحمَّد بن زيادٍ النَّيسابُوريُّ، فقال: "هذا خطأٌ؛ لأنَّ الثِّقاتِ لم يَروُوه هكذا، وإنما رواه الحَسَنُ مُرسَلًا".

• قلتُ: ورِوايةُ الحَسَن هذه، أخرجها ابنُ أبي شَيبة في "المصنَّف" (٦/ ١٢٣)، والبَيهقِيُّ (١٠/ ٢٩٢).

وأخرج عبدُ الرزَّاق (ج ٩/، رقم ١٦١٤٩)، وابنُ أبي شَيبةَ (٦/ ١٢٢)، وسعيدُ بنُ مَنصُورٍ في "سُنَنه" (٢٨٤) من طريق داودَ بن أبي هندٍ، عن سعيد بن المُسيَّب، قال: "الوَلاءُ كالنَّسَب، لا يُباع ولا يُوهَب"، وكذلك قال ابنُ سِيرينَ، وإبراهيمُ النَّخَعيُّ، وطاوُوسٌ، والشَّعبيُّ، وآخرون. وانفصل شيخُنا أبُو عبد الرَّحمن الألبانيُّ -حفظه الله- على صِحَّة المرفُوع منه، في بحثٍ له في "إرواء الغليل" (٦/ ١٠٩ - ١١٤).

ويَشهَدُ له حديثُ ابن عُمَر، قال: "نَهَى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الوَلاء، وعن هِبَته"، أخرجه الشَّيخانِ، وغيرُهما.

وقد خرَّجتُهُ في "غوثِ المَكدُود بتخريج مُنتَقى ابن الجارُود" (رقم ٩٧٨).

أمًّا المعنى ..

فالولاءُ، مأخوذٌ من الولاية، وهي أن يتولَّى المُعتِق تربيتَه والقيامَ بأمره، فمِثلُ هذا قائمٌ مقامَ النَّسَب،، فلا يجوز أن يُباع أو يُوهَب، ونقل ابنُ بطَّالٍ الإجماعَ عليه. واللهُ أعلَمُ.

كتاب إسعاف اللبيث،ج:1،ص:108.

Loading...