"القَنَاعَةُ كَنزٌ لَا يَنفَدُ".

"القَنَاعَةُ كَنزٌ لَا يَنفَدُ".

اللفظ / العبارة' "القَنَاعَةُ كَنزٌ لَا يَنفَدُ".
متعلق اللفظ مسائل حديثية
الحكم الشرعي ضعيف جدا
القسم المناهي العملية
Content

- سُئلت عن حديث: "القَنَاعَةُ كَنزٌ لَا يَنفَدُ".

• قلتُ: هذا حديثٌ ضعيفٌ جدًّا.

ولَم أَقِف عليه بلفظ: "كنز"، وإِن كان هُو المشهورَ بين النَّاس، ووقفتُ عليه مرفُوعًا بلفظ: "القَنَاعَةُ مالٌ لا ينفد".

أخرَجَهُ ابنُ عديٍّ في "الكامل" (٤/ ١٥٠٧)، والعُقيليُّ في "الضُّعفاء" (٢/ ٢٣٣)، وأبو الشَّيخ في "الأمثال" (٨٣)، والقاضي أبو عبد الله الفَلَّاكِيُّ في "الفوائد" (ق ١٠٨/ ١)، وابنُ شاهين في "التَّرغيب" (٣٠٥/ ٣)، والبَيهَقيُّ في "الزُّهد" (١٠٥)، والشَّجريُّ في "الأمالي" (٢/ ١٩٨) مِن طريق عبد الله بن إبراهيم الغِفاريِّ، ثنا المُنكَدِرُ بنُ مُحمَّد بن المُنكَدِر، عن أبيه، عن جابرٍ مرفُوعًا به.

قال ابنُ عديٍّ: "وهذا الحديثُ بهذا الإسناد، لا يَروِيه عن المُنكدِر غيرُ عبد الله بن إبراهيم" كذا قال.

وقد تابَعَهُ مُحرِزُ بنُ سَلَمة، نا المُنكَدِر بسَنَدِه سواءٌ.

أخرَجَهُ الخطيبُ في "الفقيه والمُتفَقِّه" (رقم ٨٣٦) من طريق أحمد بن أبي صلابَةَ، نا مُحرِزُ بنُ سَلَمة.

ومُحرِزٌ وثَّقه ابنُ حِبَّانَ.

ولكن ابنُ أبي صلابة لم أَقِف له على ترجمةٍ.ص:437.

والمُنكَدِرُ بنُ مُحمَّد بن المُنكَدِر اختَلف فيه اجتهادُ النُّقَّاد، وهو ضعيفٌ.

وقد تابَعَهُ أخُوه يُوسُفُ بنُ مُحمَّد بن المُنكَدِر، فرواه عن أَبيه، عن جابرٍ مرفُوعًا: "عَلَيكُم بالقَنَاعة؛ فإنَّ القناعة مالٌ لا ينفدُ".

أخرَجَهُ الطَّبَرانيُّ في "الأوسط" (٦٩٢٢) مِن طريق أبي يُوسُف الصَّيدلانيِّ، ثنا خَالدُ بنُ إسماعيل المَخزُوميُّ، عن يُوسُف بن مُحمَّد بن المُنكَدِر به.

وقال الطَّبَرانيُّ: "لَم يَروِ هذا الحديث عن مُحمَّد بن المُنكَدِر إلَّا ابنُه يُوسُفُ، ولا عن يُوسُفَ إلَّا خَالِدُ بنُ إِسماعيل. تفرَّد به: أبو يُوسُف الصَّيدلاني".

• قلتُ: وأبُو يُوسُفَ الصَّيدلانيُّ ما عَرَفتُه.

وخالدُ بنُ إسماعيل ساقطٌ مطرُوحٌ.

ويُوسُفُ بنُ المُنكَدِر ضعيفٌ. ولكِنَّهُ لم يتَفَرَّد بالحديث عن أبيه، كما قال الطبراني، بل تابَعَهُ أخُوه المُنكَدِر، كما تَقدَّم ذِكرُه ..

وسُئل أبُو حاتمٍ عن هذا الحديث، فقال: "هذا حديثٌ باطلٌ" - نَقَلَهُ ابنُ أبي حاتمٍ في "العِلَل" (١٨١٣) -.ص:439.

كتاب إسعاف اللبيث،ج:1،ص:439.


Loading...