النهي عن تناجي اثنين دون الثالث بغير إذنه إلا لحاجة وهو أن يتحدثا سرا بحيث لا يسمعهما وفي معناه ما إذا تحدثا بلسان لا يفهمه
اللفظ / العبارة'
النهي عن تناجي اثنين دون الثالث بغير إذنه إلا لحاجة وهو أن يتحدثا سرا بحيث لا يسمعهما وفي معناه ما إذا تحدثا بلسان لا يفهمه
متعلق اللفظ
مسائل فقهية
الحكم الشرعي
حرام
القسم
المناهي العملية
Content
٢٨١ - باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث بغير إذنه إِلَاّ لحاجةٍ وَهُوَ أن يتحدثا سرًا بحيث لا يسمعهما وفي معناه مَا إِذَا تحدثا بلسان لا يفهمه
قَالَ الله تَعَالَى:{إنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ}[المجادلة: ١٠]
١٥٩٨ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا كانُوا ثَلاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى (١) اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ». متفق عَلَيْهِ. (٢)
ورواه أَبُو داود وزاد: قَالَ أَبُو صالح: قُلْتُ لابنِ عُمرَ: فَأرْبَعَةً؟ قَالَ: لا يَضُرُّكَ (٣).
ورواه مالك في "الموطأ"(٤): عن عبد الله بن دينارٍ، قَالَ: كُنْتُ أنَا وابْنُ عُمَرَ عِنْدَ دَارِ خَالِدِ بنُ عُقْبَةَ الَّتي في السُّوقِ، فَجَاءَ رَجُلٌ يُريدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ، وَلَيْسَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ أَحَدٌ غَيْرِي، فَدَعَا ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا آخَرَ حَتَّى كُنَّا أَرْبَعَةً، فَقَالَ لِي وَللرَّجُلِ الثَّالِثِ الَّذِي دَعَا: اسْتَأْخِرَا شَيْئًا، فَإنِّي سَمِعْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقُولُ:«لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ».
(١) أي: لا يتسارران منفردين عنه. النهاية ٥/ ٢٥. (٢) أخرجه: البخاري ٨/ ٨٠ (٦٢٨٨)، ومسلم ٧/ ١٢ (٢١٨٣) (٣٦). (٣) سنن أبي داود عقب (٤٨٥٢). (٤) ٢٨٢٦) برواية الليثي.
ص:448
١٥٩٩ - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه: أنَّ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:«إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، مِنْ أجْلِ أنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ». متفق عَلَيْهِ. (١)