إذَا قَامَ أحَدُكُم إلى الصَّلاةِ، فَلَا يَمسَحِ الحَصَى، فإنَّ الرَّحمةَ تُواجِهُهُ

إذَا قَامَ أحَدُكُم إلى الصَّلاةِ، فَلَا يَمسَحِ الحَصَى، فإنَّ الرَّحمةَ تُواجِهُهُ

اللفظ / العبارة' إذَا قَامَ أحَدُكُم إلى الصَّلاةِ، فَلَا يَمسَحِ الحَصَى، فإنَّ الرَّحمةَ تُواجِهُهُ
متعلق اللفظ مسائل حديثية
الحكم الشرعي ضعيف
القسم المناهي العملية
المحتوى

 ((إذَا قَامَ أحَدُكُم إلى الصَّلاةِ، فَلَا يَمسَحِ الحَصَى، فإنَّ الرَّحمةَ تُواجِهُهُ)) . (١)


(١) ١٤٤- ضعيف.
أخرجه أبو داود (٩٤٥) ، والنسائي (٣/٦) ، والترمذي (٣٧٩) ، وابن ماجة (١٠٢٧) ، والدارمي (١/٢٦٣) ، وعبد الرزاق (٢٣٩٨، ٢٣٩٩) ، وأحمد (٥/ ١٥٠، ١٦٣، ١٧٩) ، وابن خزيمه (٢/١٨٣) ، والحميدى (١٢٨) ، والبيهقي (٢/ ٢٨٤) من طريق الزهري، عن أبي الأحوص، عن أبي ذر مرفوعاً.. فذكره.
قال الترمذي: ((حديث حسن)) .
قلت: بل ضعيف؛ لأمرين:
الأول: أن أبا الأحوص، مجهول
قال ابن القطان ((لا يعرف له حال))
وقال ابن معين: ((فيه جهالة)) .
فتعقبه ابن عبد البر بقوله: ((قد تناقض ابن معين في هذا، فإنه سئل عن أكيمة، وقيل له: لم يرو عنه غير ابن شهاب فقال: يكفيه قول ابن شهاب: حدثني ابن أكيمة. فيلزمه مثل هذا في أبي الأحوص)) .
أهـ‍.
قلت: وهذا إلزام بما لا يلزم لأن أبا الأحوص وعمارة بن أكيمة وإن لم يرو عنهما غير الزهري لكن ابن أكيمة أحسن حالاً من أبي الأحوص.
وبيانه: أن أبا الأحوص قد نص بعض أهل العلم على جهالته.
أما عمارة بن أكيمة: فقد قال يعقوب بن سفيان: ((هو من مشاهير التابعين بالمدينة)) .
وقال أبو حاتم: ((صحيح الحديث حديثه مقبول)) .
نقله عنه ولده في ((الجرح والتعديل)) (٣/ ١/٣٦٢) .
ووقع في ((التهذيب)) (٧/ ٤١٠) : ((صالح تحديث)) .
ووثقه يحيى بن سعيد القطان، مع تعنته.
وذكر ابن حبان في ((الثقات)) .
بل قال ابن البر: ((إصغاء سعيد بن المسيب إلى حديثه دليل على جلالته عندهم)) فلا يمكن أن يسوي هذا بهذا.
وعلى التنْزل: فلو سلمنا لابن عبد البر إلزام ابن معين، فحاصل الأمر أن أبا الأحوص يقبل حديثه استشهاداً.
وهذا يفهم من صنيع الحافظ، فإنه قال فيه: ((مقبول)) . ... =
= يعني عند المتابعة.
فكيف إذا خولف.
وهذا هو:
الوجه الثاني:

أن أبا الأحوص كنا نُحسن حديثه إذا توبع، أما إذا خولف، فلا. فقد خالفه مجاهد، فرواه عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل شيء، حتى عن مسح الحصى! . فقال: ((واحدة)) .
أخرجه الطيالسي (٤٧.) قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد به. وكذا أخرجه عبد الرزاق (٢/٤٠/٢٤٠٤) .

قال الطيالسي: ((وقال سفيان: عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه)) . أهـ‍.
قلت: وقد تكلم بعض أهل العلم في سماع عبد الله بن أبي نجيح من مجاهد.
فقال ابن حبان: ((روى عن مجاهد من غير سماع)) .
وخص بعضهم هذا التفسير فقط.
وصنيع الطيالسي - رحمه الله - يشير إلى أن مجاهداً إنما أخذه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
وقد أخرجه عبد الرزاق في ((مصنفه)) (٢/٣٩/٢٤٠٦) ، وأحمد (٥/١٦٣) ، والطحاوي في ((المشكل)) (٢/١٨٣) ، وابن خزيمة (٢/٦.) من طريق سفيان الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الرحمن بنأبي ليلى، عن أبي ذر، قال ... فذكره باللفظ السابق.
قلت: وسنده ضعيف لأجل محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد تقدم في الحديث السابق حاله.
لكن يشهد لحديثه ما أخرجه البخاري (٣/٧٩ ? فتح) ، ومسلم (٥٤٦) ، وأبو عوانة (٢/١٩٠، ١٩١) ، وأبو داود (٩٤٦) ، والنسائي (٣/٧) ، والترمذي (٣٨.) ، وابن ماجه (١٠٢٦) ، وأحمد (٣/٤٢٦) ، والطيالسي (١١٨٧) ، والدارمي (١/٢٦٣) ، وابن خزيمة (٢/٥١) ، وابن الجارود (٢١٨) ، والبيهقي (٢/٢٨٤) من طريق يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة، عن معيقيب - رضي الله عنه - قال: قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسح الحصى في المسجد، فقال: ((إن كنت فاعلاً، فواحدة)) .
وقد رواه عن يحيى بن أبي كثير جماعة، منهم: ((شيبان بن عبد الرحمن، وهشام الدستوائي، والأوزاعي.
وخالفهم معمر بن راشد في إسناده.
فرواه عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة مرسلاً.
أخرجه عبد الرزاق (٢/٤٠/٢٤٠٦) . =
=ورواية الجماعة أرجح بلا ريب.
فالحاصل أن حديث الباب معمول بجهالة أبي الأحوص، ثم بالمخالفة، وقد قال ابن خزيمة لما أخرج حديث الباب: ((باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أباح مس الحصى في الصلاة مرة واحدة)) .
والحمد لله على التوفيق.

كتاب النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة ،ج:2،ص:33.

Loading...