وقع سؤال أن امرأة مسلمة كلما ولد لها مولود من زوجها المسلم توفي الولود، فقال لها بعض الناس: سميه (عبد المسيح) ليعيش فما حكم التسمية؟
فوقع الجواب من الأُستاذ يوسف القرضاوي في كتابه: فتاوى معاصرة ص/ ٤٦٥ - ٤٦٦ بما ملخصه:
وهو أن هذه التسمية حرام بإجماع المسلمين لعدة أُمور:
أولاً: ما علم من قاعدة الإسلام من تحريم أي اسم معبد لغير الله تعالى.
ثانياً: هذا الاسم خاصة من ضلالات النصارى، والاسم عنوان، والعنوان دليل على المسمى، فهل يسمي المسلم نفسه أو نسله بما يعلن غير ملة الإسلام؟ هذا من أسوأ المنكرات والتشبيهات.
ثالثاً: وإذا اقترن بالتسمية الدافع المذكور في السؤال؛ فهو شرك في القصد والرسم. والله المستعان.
تنبيه: في شأن الدعاء للخطابي ص/ ١٥٦ - ١٥٧ قال:
(عوام الناس يولعون بكسر الميم من - المسيح الدجال - ليكون فرقاً بين عيسى عليه السلام، ومسيح الضلالة. والاختيار فيهما فتح الميم وتخفيف السين. وإنما سمى الدجال: مسيحاً؛ لأنه ممسوح إحدى العينين، وسمي عيسى: مسيحاً؛ لأنه كان إذا مسح ذا عاهة برأ، فهو هنا فعيل بمعنى فاعل، وفي الدجال: فعيل بمعنى مفعول) . اهـ مختصراً.
(١) (عبد المسيح: الإصابة لابن حجر ٤/ ٣٨٠، رقم / ٥٢٥٧ - ٣/ ٥٧٥، رقم / ٤٣٦٣ - ٣/ ٢٣٦، رقم / ٣٦٣٥. فتاوى معاصرة للقرضاوي ص/ ٤٦٥، مهم.