لا يحرم الحرام، إنما يحرم ما كان بنكاح حلال ".

لا يحرم الحرام، إنما يحرم ما كان بنكاح حلال ".

اللفظ / العبارة' لا يحرم الحرام، إنما يحرم ما كان بنكاح حلال ".
متعلق اللفظ مسائل حديثية
الحكم الشرعي باطل
القسم المناهي العملية
Content

 لا يحرم الحرام، إنما يحرم ما كان بنكاح حلال ".

باطل.

أخرجه الطبراني في " الأوسط " (١ / ١٧٣ / ٢ من زوائد المعجمين) وابن عدي في " الكامل " (٢٨٧ / ٢) وابن حبان في " الضعفاء " (٢ / ٩٩) والدارقطني (ص ٤٠٢) والبيهقي (٧ / ٢٦٩) من طريق المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سلمة عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت:

" سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يتبع المرأة حراما، أينكح ابنتها، أو يتبع الابنة حراما، أينكح أمها؟ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " فذكره، قال البيهقي: تفرد به عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي هذا وهو ضعيف، قاله يحيى بن معين وغيره من أئمة الحديث.

قلت: بل هو كذاب، قال ابن حبان:ص:565.

كان يروي عن الثقات الموضوعات، وكذبه ابن معين في رواية عنه، وقال عبد الحق في " الأحكام " (ق ١٣٨ / ٢) والهيثمي في " المجمع " (٤ / ٢٦٩) :

وهو متروك، وكذا قال الحافظ في " التقريب " وزاد: وكذبه ابن معين.

قلت: والراوي عنه المغيرة بن إسماعيل مجهول كما قال الذهبي.

والحديث ذكره ابن أبي حاتم في " العلل " (١ / ٤١٨) من طريق المغيرة بن إسماعيل عن عمر بن محمد الزهري عن ابن شهاب به ثم قال:

قال أبي: هذا حديث باطل، والمغيرة بن إسماعيل وعمر هذا، هما مجهولان.

قلت: كذا وقع في " العلل ": عمر بن محمد الزهري بدل عثمان بن عبد الرحمن الزهري فلا أدري أهكذا وقع في روايته، أم تحرف على الناسخ والطابع، وقد استدل بالحديث الشافعية وغيرهم على أنه يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنى وقد علمت أنه ضعيف فلا حجة فيه، والمسألة اختلف فيها السلف، وليس فيها نص مع أحد الفريقين، وإن كان النظر والاعتبار يقتضي تحريم ذلك عليه، وهو مذهب أحمد وغيره ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية فانظر " الاختيارات " له (١٢٣ - ١٢٤) ، وتعليقنا على الصفحة (٣٦ - ٣٩) من كتابنا " تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ".

كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ،ج:1،ص:566.

Loading...