من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى ".
اللفظ / العبارة'
من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى ".
متعلق اللفظ
مسائل حديثية
الحكم الشرعي
موضوع
القسم
المناهي العملية
Content
" من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى ".
موضوع.
أخرجه الطبراني (٣ / ١٠٧ / ٢) من طريق الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عيينة، عن مجاهد، عن ابن عباس قال ... فذكره، وكذلك أخرجه الدارقطني (ص ٦٨) ومن طريقه البيهقي (١ / ٣٣١ - ٣٣٢) وقال الدارقطني:
والحسن بن عمارة ضعيف.
قلت: بل هو شر من ذلك، فقد قال فيه شعبة: يكذب، وقال ابن المديني: كان يضع الحديث، وقال أحمد: أحاديثه موضوعة، وقال شعبة أيضا: روى أحاديث عن الحكم، فسألنا الحكم عنها؟ فقال: ما سمعت منها شيئا.
وقول الصحابي: من السنة كذا في حكم المرفوع عند العلماء، ولهذا أوردته، وقد رواه البيهقي (١ / ٢٢٢) عن الحسن بن عمارة بإسناده السابق عن ابن عباس مرفوعا بلفظ:
" لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة " وقال:ص:613.
والحسن بن عمارة لا يحتج به. قلت: فلا يصح إذن عن ابن عباس مرفوعا ولا موقوفا، بل قد روى عنه خلافه، كما ذكره ابن حزم في " المحلى "(٢ / ١٣٢) يعني أن المتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الصلوات الفروض والنوافل، ما لم ينتقض تيممه بحدث أو بوجود الماء، وهذا هو الحق في هذه المسألة كما قرره ابن حزم، وانظر " الروضة الندية "(١ / ٥٩) .