لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها، وينظر إليها ما خلا عورتها، وعورتها ما بين ركبتيها إلى معقد إزارها ".

لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها، وينظر إليها ما خلا عورتها، وعورتها ما بين ركبتيها إلى معقد إزارها ".

اللفظ / العبارة' لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها، وينظر إليها ما خلا عورتها، وعورتها ما بين ركبتيها إلى معقد إزارها ".
متعلق اللفظ مسائل حديثية
الحكم الشرعي موضوع
القسم المناهي العملية
Content

 " لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها، وينظر إليها ما خلا عورتها، وعورتها ما بين ركبتيها إلى معقد إزارها ".

موضوع.

أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (ج ٣ ق ٩٧ / ٢) من طريق حفص بن عمر الكندي، حدثنا صالح بن حسان، عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس مرفوعا.

قلت: وهذا موضوع حفص بن عمر، هو قاضي حلب، قال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل الاحتجاج به، وصالح بن حسان، متفق على تضعيفه، بل قال ابن حبان (١ / ٣٦٧ - ٣٦٨) : كان صاحب قينات وسماع (!) وكان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات وأما قول الهيثمي في " المجمع " (٢ / ٥٣) :

رواه الطبراني في " الكبير "، وفيه صالح بن حسان وهو ضعيف، وذكره ابن حبان في الثقات.ص:614.

قلت: وفيه مؤاخذتان:

الأولى: تعصيب الجناية بصالح هذا وحده مع أن الراوي عنه مثله في الضعف أو أشد ليس من العدل في شيء.

الأخرى: أن صالحا لم يذكره ابن حبان في " الثقات "، وإنما ذكر فيه (٦ / ٤٥٦) صالح بن أبي حسان، وهما من طبقة واحدة، فاشتبه على الهيثمي أحدهما بالآخر، وقد علمت أن ابن حسان اتهمه ابن حبان نفسه بالوضع.

واعلم أنه لم يثبت في السنة التفريق بين عورة الحرة، وعورة الأمة، وقد ذكرت ذلك مع شيء من التفصيل في كتابي " حجاب المرأة المسلمة " فليرجع إليه من شاء وهو الآن تحت الطبع مع زيادات وفوائد جديدة ومقدمة ضافية في الرد على متعصبة المقلدين بإذنه تعالى.

كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ،ج:1،ص:614.

Loading...