أخرجه ابن عدي (٣٨ / ١) وأبو نعيم في " أخبار أصبهان "(٢ / ٣٤) وابن ماسي في آخر " جزء الأنصاري "(١١ / ١) والحاكم (٤ / ٢٩١) ،ص:625.
وأحمد (٥ / ٤٥) من طريق أبي بكرة، بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه، عن أبي بكرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بشير يبشره بظفر خيل له، ورأسه في حجر عائشة، فقام فحمد الله تعالى ساجدا، فلما انصرف أنشأ يسأل الرسول، فحدثه، فكان فيما حدثه من أمر العدو، وكانت تليهم امرأة، وفي رواية أحمد: أنه ولي أمرهم امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ... فذكره.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
قلت: وهذا ذهول منه عما ذكره في ترجمة بكار هذا من " الميزان ":
قال ابن معين: ليس بشيء، وقال ابن عدي: هو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم، وقال في " الضعفاء ": ضعيف مشاه ابن عدي.
قلت: وأنا أظن أن هذا الحديث عن أبي بكرة له أصل بلفظ آخر، وهو ما أخرجه البخاري في " صحيحه "(١٣ / ٤٦ - ٤٧) عنه: لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال: " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ".
وأخرجه الحاكم أيضا، وأحمد (٥ / ٣٨، ٤٣، ٤٧، ٥٠، ٥١) من طرق عن أبي بكرة، هذا هو أصل الحديث، فرواه حفيده عنه باللفظ الأول فأخطأ، والله أعلم.
وبالجملة، فالحديث بهذا اللفظ ضعيف لضعف راويه، وخطئه فيه.ص:627.
ثم إنه ليس معناه صحيحا على إطلاقه، فقد ثبت في قصة صلح الحديبية من " صحيح البخاري "(٥ / ٣٦٥) أن أم سلمة رضي الله عنها أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم حين امتنع أصحابه من أن ينحروا هديهم أن يخرج صلى الله عليه وسلم ولا يكلم أحدا منهم كلمة حتى ينحر بدنه ويحلق، ففعل صلى الله عليه وسلم، فلما رأى أصحابه ذلك قاموا فنحروا، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أطاع أم سلمة فيما أشارت به عليه، فدل على أن الحديث ليس على إطلاقه، ومثله الحديث الذي لا أصل له: