أخرجه الدارقطني في " سننه "(ص ١٥٧) من طريق بقية عن يزيد بن خالد عن يزيد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز قال: قال تميم الداري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعله الدارقطني بقوله: عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم الداري، ولا رآه، واليزيدان مجهولان، وأقره الزيلعي في " نصب الراية "(١ / ٣٧) .
قلت: وبقية مدلس وقد عنعنه كما ترى، فهذه علة أخرى.
وقال عبد الحق في " الأحكام الكبرى "(ق ١٣ / ٢) : وهذا منقطع الإسناد ضعيفه والحديث رواه ابن عدي في ترجمة أحمد بن الفرج عن بقية حدثنا شعبة بسنده عن زيد بن ثابت مرفوعا، قال الزيلعي: قال ابن عدي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أحمد هذا، وهو ممن لا يحتج بحديثه لكنه يكتب، فإن الناس مع ضعفه قد احتملوا حديثه، انتهى.
وقال ابن أبي حاتم في " كتاب العلل ": أحمد بن الفرج كتبنا عنه ومحله عندنا الصدق.
قلت: أحمد بن الفرج هذا حمصي ويلقب بـ " الحجاري " وقد ضعفه جدا محمد بن عوف وهو حمصي أيضا فهو أدرى به من غيره، فقال فيه: كذاب، وليس عنده في حديث بقية أصل، هو فيها أكذب خلق الله، إنما هي أحاديث وقعت له في ظهر قرطاس كتاب صاحب حديث في أولها مكتوب: حدثنا يزيد بن عبد ربه قال: حدثنا بقية ... ثم اتهمه بشرب الخمر في كلام له رواه الخطيب (٤ / ٣٤١) قال في آخره: فأشهد عليه بالله أنه كذاب، وكذلك كذبه غيره من العارفين به فسقط حديثه جملة ولم يجز أن يستشهد به فكيف يحتج به؟!
ثم رجعت إلى ابن عدي في " الكامل " فرأيته يقول (ق ٤٤ / ١) بعد أن ساق الحديث:ص:683.
ولبقية عن شعبة كتاب، وفيه غرائب، وتلك الغرائب ينفرد بها بقية عنه وهي محتملة، وهذا عن شعبة باطل.
والحق أنه لا يصح حديث في إيجاب الوضوء من خروج الدم، والأصل البراءة، كما قرره الشوكاني وغيره، ولهذا كان مذهب أهل الحجاز أن ليس في الدم وضوء، وهو مذهب الفقهاء السبعة من أهل المدينة وسلفهم في ذلك بعض الصحابة، فروى ابن أبي شيبة في " المصنف "(١ / ٩٢) والبيهقي (١ / ١٤١) بسند صحيح: " أن ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ " ثم روى ابن أبي شيبة نحوه عن أبي هريرة.
وقد صح عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه بزق دما في صلاته ثم مضى فيها، (راجع صحيح البخاري مع فتح البارى ج ١ ص ٢٢٢ - ٢٢٤) وتعليقي على " مختصر البخاري "(١ / ٥٧) .