العقيقة:

العقيقة:

اللفظ / العبارة' العقيقة:
متعلق اللفظ مسائل فقهية
الحكم الشرعي مختلف فيه
القسم المناهي اللفظية
Content

جرى الخلاف في معنى العقيقة لغةً على أقوال ثلاثة:

الأول: قول أبي عبيد والأصمعي، وغيرهما، إن أصلها: الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد، وإنما سميت الشاة التي تذبح عنه: عقيقة؛ لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح.. وهذا من تسمية الشيء باسم مُلابسه، وهو من مسلك العرب في كلامها.

الثاني: أن العقيقة هي الذبح نفسه، وبهذا قال أحمد - رحمه الله - وخطأ أبا عبيدة ومن معه.

الثالث: أن العقيقة تشمل القولين، وهذا للجوهري في الصحاح، قال ابن القيم: وهذا أولى. الله وأعلم.

وقد جرى الخلاف أيضاً لدى العلماء في حكم إطلاقها على أقوال ثلاثة:

الأول: كراهته؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن العقيقة فقال: ((لا يحب الله (العقوق) وكأنه كره الاسم، قالوا: يا رسول الله، إنما نسألك عن أحدنا يولد له، قال: ((من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة)) .

رواه أحمد في مسنده ٢/ ١٨٣، وأبو داود بنحوه برقم ٢٨٤٢، من الأضاحي وترجمه بقول: باب في العقيقة، والنسائي.

وعليه فيقال لها: نسيكة، ولا يقال لها عقيقة.

الثاني: جوازه بلا كراهة. واحتجوا بأحاديث كثيرة منها: حديث سمرة ((الغلام مرتهن بعقيقته)) . وغيره من الأحاديث الصحيحة التي فيها إطلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - لهذا اللفظ عليها.

الثالث: ما حققه الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - بعد ذكره الخلاف 

في تحفة المودود ص/ ٥٤، بقوله:

(قلت: ونظير هذا اختلافهم في تسمية العشاء بالعتمة، وفيه روايتان عن الإمام أحمد، والتحقيق في الموضعين: كراهة هجر الاسم المشروع من العشاء والنسيكة، والاستبدال به اسم العقيقة والعتمة، فأما إذا كان المستعمل هو الاسم الشرعي، ولم يهجر، وأُطلق الاسم الآخر أحياناً فلا بأس بذلك.

وعلى هذا تتفق الأحاديث. وبالله التوفيق) اهـ. 


(١) (العقيقة: انظر: تحفة المودود ص/ ٤٩ - ٥٣. زاد المعاد ٢/٢ مسند الإمام أحمد ٢/ ١٨٢، ٣/ ١٩٤. أبو داود برقم / ٢٨٤٢ والنسائي ٧/ ١٤٥.

معجم المناهي اللفظية ،ص:383 ـ384.

Loading...