مجلة الالتزامات.
وهذا المركب بجزئية ((قانون مدني)) لا مكان له في معاجم الشريعة، وقد رفع بوفادته اصطلاحها ((كتاب البيوع)) . وانظر: مجلة اللغة العربية بمصر ١٩/ ٦٨.
٤- قانون العقوبات:
أو: قانون الجزاء. كما في العهد العثماني.
أو: القانون الجنائي. كما في قوانين مصر القديمة.
وأي من هذه المواضعات غريبة بجزئيها أو بفصل منها عن الاصطلاح الشرعي. فإن التراجم المعقودة لذلك في الشريعة على ما يلي: ١- كتاب الجنايات.
٢- كتاب الجراح.
ونحو ذلك مما تجده مبسوطاً في كتابي ((الجناية على النفس وما دونها)) .
وانظر: مجلة مجمع اللغة العربية ١٩ / ٦٨
معجم المناهي اللفظية ،ص:409ـ410.