من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفي ثمنه درهم حرام لم يقبل له صلاة ما كان عليه ".

من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفي ثمنه درهم حرام لم يقبل له صلاة ما كان عليه ".

اللفظ / العبارة' من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفي ثمنه درهم حرام لم يقبل له صلاة ما كان عليه ".
متعلق اللفظ مسائل حديثية
الحكم الشرعي ضعيف جدا
القسم المناهي العملية
Content

" من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفي ثمنه درهم حرام لم يقبل له صلاة ما كان عليه ".

ضعيف جدا.

رواه أبو العباس الأصم في " حديثه " (١ / ١٤٠) : حدثنا أبو عتبة: أخبرنا بقية: أخبرنا يزيد بن عبد الله الجهني عن ابن جعونة عن هاشم الأو قص قال: سمعت ابن عمر يقول: فذكره مرفوعا. وكذا رواه ابن أبي الدنيا في " الورع " (٢٧٣ / ٢) والأكفاني في " حديثه " (٦٨ / ٢) .

ورواه الضياء في " المنتقى من المسموعات بمرو" (٢١ / ٢) من طريق عيسى بن أحمد: أخبرنا بقية: حدثنا زيد بن عبد الله الجهني عن أبي معاوية عن هاشم به. ورواه أحمد (٢ / ٩٨) من طريق أسود بن عامر عن بقية عن عثمان بن زفر عن هاشم به. ورواه الخطيب (١٤ / ٢١) وعنه ابن عساكر (٤ / ١ / ٢) من طريق أبي العباس الأصم به. ثم روياه من طريق هارون بن أبي هارون - وهو صدوق -: حدثنا بقية بن الوليد عن مسلمة الجهني: حدثني هاشم الأو قص به. فأسقط رجلين، يزيد بن عبد الله الجهني وابن جعونة، وجعل مكانهما مسلمة الجهني.

ثم رواه الخطيب وابن عساكر عن مؤمل بن الفضل،: حدثنا بقية عن جعونة عن هاشم. ثم رواه ابن عساكر من طرق أخر عن بقية على وجوه أخرى من الاضطراب عن هاشم وقال: " وهذا الاضطراب في الحديث من بقية فإنه كان يخلط فيه ". قلت: ومداره على هاشم الأوقص، وقد قال البخاري فيه: " ضال غير ثقة "، كما رواه ابن عدي عنه (٣٥٣ / ٢) .

كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ،ج:2،ص:241.

Loading...