هذا من أساليب المحدثين في العقوبات الشرعية لقاء الجناية على النفس فيقولون: أعدم الجلاد المجرم. ويقول القاضي في حكمه: حكمت بعقوبة إعدام المجرم.... أي: قتله.
والمسموع عن العرب: أُعدام الرجل أي: افتقر، وأعدم فلاناً: منعه، وأعدم الله فلاناً الشيء: جعله عادماً له.
ولهذا فإن الوضع اللغوية لا يساعد على ذلكم الاصطلاح، إضافة إلى أنه أجنبي عن المواضعات المعهودة لدى الفقهاء نحو ((القصاص من القاتل)) ((قتل المحارب)) وهكذا.
انظر: مجمع اللغة العربية بمصر ٩/ ١٣٠: من ألفاظ الكتاب المحدثين لأحمد حسن الزيات.