[قضاء الحاجة على ضفة نهر]
وأما قوله: (ونهى أن يقضى الرجل حاجته على ضفة نهر) .
فهذا مثل الأول؛ ففي هذا ضرر على الناس؛ إذ لا يمكنهم الدنو من الماء للوضوء والاستقاء منه؛ ففيه أذى وضرر على المسلمين
ص:45 ، 46
كتاب المنهيات