تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية

تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية

اللفظ / العبارة' تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية
متعلق اللفظ مسائل فقهية
الحكم الشرعي حرام
القسم المناهي العملية
Content

١٦٢٣ - وعن أَبي سعيد الخُدريِّ - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إيّاكُمْ والجُلُوس فِي الطُّرُقَاتِ!» قالوا: يَا رسولَ الله، مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ، نَتَحَدَّثُ فِيهَا. فَقَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم: «فَإذَا أبَيْتُمْ إِلَاّ المَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ» قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّريقِ يَا رسولَ اللهِ؟ قَالَ: «غَضُّ البَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، والأَمرُ بِالمَعْرُوفِ، والنَّهيُ عنِ المُنْكَرِ» (١) متفق عَلَيْهِ. (٢)


(١) قال المصنف في شرح صحيح مسلم ٧/ ٢٨٧: «هذا الحديث كثير الفوائد، وهو من الأحاديث الجامعة، وأحكامه ظاهرة، وينبغي أَنْ يجتنب الجلوس في الطرقات لهذا الحديث، ويدخل في كف الأذى اجتناب الغيبة، وظن السوء، واحتقار بعض المارين، وتضييق الطريق، وكذا إذا كان القاعدون ممن يهابهم المارون، أو يخافون منهم، ويمتنعون من المرور في أشغالهم بسبب ذلك لكونهم لا يجدون طريقًا إلا ذلك الموضع».
(٢) انظر الحديث (١٩٠).

١٦٢٤ - وعن أَبي طلحة زيد بن سهل - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا قُعُودًا بالأفْنِيَةِ (١) نَتَحَدَّثُ فِيهَا فَجَاءَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: «مَا لَكُمْ وَلِمَجَالسِ الصُّعُدَاتِ؟ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَ الصُّعُدَاتِ». فقُلْنَا: إنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَأسٍ، قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ، وَنَتَحَدَّثُ. قَالَ: «إمَّا لَا فَأَدُّوا حَقَّهَا: غَضُّ البَصَرِ، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَحُسْنُ الكَلَامِ». رواه مسلم. (٢)

«الصُّعُدات» بضمِ الصاد والعين: أيْ الطُّرقَاتِ.


(١) الأفنية: جمع فناء، وهو المتسع أمام الدار. النهاية ٣/ ٤٧٧.
(٢) أخرجه: مسلم ٧/ ٢ (٢١٦١) (٢).

١٦٢٥ - وعن جرير - رضي الله عنه - قَالَ: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نَظَرِ الفَجْأَةِ فَقَالَ: «اصْرِفْ بَصَرَكَ». رواه مسلم. (١)


(١) أخرجه: مسلم ٦/ ١٨١ - ١٨٢ (٢١٥٩) (٤٥).

١٦٢٦ - وعن أُم سَلَمَة رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: كنتُ عِنْدَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعِندَهُ مَيْمُونَة، فَأقْبَلَ ابنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالحِجَابِ فَقَالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم: «احْتَجِبَا مِنْهُ» فَقُلْنَا: ⦗٤٥٧⦘ يَا رسولَ اللهِ، ألَيْسَ هُوَ أعْمَى! لَا يُبْصِرُنَا، وَلَا يَعْرِفُنَا؟ فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم: «أفَعَمْيَاوَانِ أنتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ!؟». رواه أَبُو داود والترمذي، (١) وقال: «حديث حسن صحيح».


(١) أخرجه: أبو داود (٤١١٢)، والترمذي (٢٧٧٨)، والحديث ضعيف لجهالة نبهان مولى أم سلمة، وقال الإمام أحمد: «نبهان روى حديثين عجيبين - يعني هذا الحديث وحديث: «إذا كان لإحداكن مكاتب فلتحتجب منه» المغني لابن قدامة ٦/ ٥٦٣.

ص:456

١٦٢٧ - وعن أَبي سعيد - رضي الله عنه: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا المَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ المَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ (١)، وَلَا تُفْضي المَرْأةُ إِلَى المَرْأَةِ في الثَّوْبِ الواحِدِ». رواه مسلم. (٢)


(١) قال المصنف في شرحه لصحيح مسلم ٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧: «فهو نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل، وفيه دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان. وهذا متفق عليه، وهذا مما تعم به البلوى، ويتساهل فيه كثير من الناس باجتماع الناس في الحمام، فيجب على الحاضر فيه أَنْ يصون بصره ويده وغيرها عن عورة غيره، وأن يصون عورته عن بصر غيره ويد غيره من قيم وغيره».
(٢) أخرجه: مسلم ١/ ١٨٣ (٣٣٨) (٧٤)، وجاء في رواية أخرى: «ولا ينظر إلى عرية الرجل وعرية المرأة» بدل «عورة الرجل وعورة المرأة».


كتاب رياض الصالحين، الصفحتين:456 /457 

Loading...