رفض الجماعة الأولى لانتظار الثانية

رفض الجماعة الأولى لانتظار الثانية

اللفظ / العبارة' رفض الجماعة الأولى لانتظار الثانية
متعلق اللفظ مسائل فقهية
الحكم الشرعي لا يجوز
القسم المناهي العملية
Content

نقل الطحطاوي عن رسالة لابن نجيم فيما إذا تعددت الجماعات في المسجد وسبقت جماعة الشافعية مع حضور الحنفي أن الأفضل الاقتداء بالشافعي بل يكره التأخير لأن الحنفي حالة صلاة الشافعي لا يخلو إما أن يشتغل بالرواتب لينتظر الحنفي وذلك منهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" ٥٢/ أوإما أن يجلس وهو مكروه أيضًا لإعراضه عن الجماعة من غير كراهة في جماعتهم على المختار. ونحوه في حاشية المدني عن والده الشيخ أكرم وميربادشاه والشرواني فإنهم رجحوا أن الصلاة مع أول جماعة أفضل. وكان مفتي البلد الحرام ابن ظهيرة الحنفي لا يزال يصلي مع الشافعية عند تقدم جماعتهم "كذا في رد المحتار".

إصلاح المساجد من البدع والعوائد ،ص:78.



Loading...